____________________
وأما الثاني فله ولعدم ثبوت وثاقة مؤلفه.
وثانيا: أنهما يدلان على حرمة الأطعمة المضرة كالسموم وما شاكل لا حرمة الاضرار بالنفس مطلقا ولو كان باستعمال الأطعمة غير المضرة في أنفسها.
7 - ما عن فقه الرضا - عليه السلام -: " إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع للجسم فيه قوة للبدن فحلال فكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والدم ولحم الخنزير " (1).
والجواب عنه ما في سابقه مضافا إلى عدم ثبوت كونه كتاب رواية.
8 - خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " الجار كالنفس غير مضار ولا آثم " (2).
وفيه: أنه يدل على أن الجار بمنزلة النفس فكما أن الانسان بطبعه لا يقدم على الضرر ولا يظهر عيوب نفسه فليكن كذلك بالنسبة إلى الجار ولا يدل على الحرمة الشرعية. وهناك روايات أخر استدل بها لذلك يظهر الجواب عنها مما تقدم.
فإذا لا دليل على الحرمة ومقتضى الأصل هو الجواز ويشهد به توافق النص والفتوى والعمل على جواز عدة أمور مع كونها مضرة كادمان أكل السمك وشرب الماء بعد الطعام وأكل التفاح الحامض وشرب التتن والتنباك والجماع على الامتلاء من الطعام ودخول الحمام مع الجوع وعلى البطنة والاضرار بالنفس بسفر التجارة وما شاكل ذلك فيجوز الاضرار بالنفس في غير ما استثني بلا كلام.
وثانيا: أنهما يدلان على حرمة الأطعمة المضرة كالسموم وما شاكل لا حرمة الاضرار بالنفس مطلقا ولو كان باستعمال الأطعمة غير المضرة في أنفسها.
7 - ما عن فقه الرضا - عليه السلام -: " إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع للجسم فيه قوة للبدن فحلال فكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والدم ولحم الخنزير " (1).
والجواب عنه ما في سابقه مضافا إلى عدم ثبوت كونه كتاب رواية.
8 - خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " الجار كالنفس غير مضار ولا آثم " (2).
وفيه: أنه يدل على أن الجار بمنزلة النفس فكما أن الانسان بطبعه لا يقدم على الضرر ولا يظهر عيوب نفسه فليكن كذلك بالنسبة إلى الجار ولا يدل على الحرمة الشرعية. وهناك روايات أخر استدل بها لذلك يظهر الجواب عنها مما تقدم.
فإذا لا دليل على الحرمة ومقتضى الأصل هو الجواز ويشهد به توافق النص والفتوى والعمل على جواز عدة أمور مع كونها مضرة كادمان أكل السمك وشرب الماء بعد الطعام وأكل التفاح الحامض وشرب التتن والتنباك والجماع على الامتلاء من الطعام ودخول الحمام مع الجوع وعلى البطنة والاضرار بالنفس بسفر التجارة وما شاكل ذلك فيجوز الاضرار بالنفس في غير ما استثني بلا كلام.