____________________
عليه وعن المفيد وسلار اختيار الأول.
يشهد لما هو المشهور: صحيح عبد الرحمان المتقدم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجلين أخوين لأحدهما مال دون الآخر ركبا في السفينة فغرقا: " كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ " (1) ونحوه قوله - عليه السلام - في صحيحه الآخر (2).
وخبر حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال - عليه السلام -: " يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " (3).
المنجبر ضعفه لو كان بالعمل ويعضده صحيح محمد بن مسلم وهو الخبر الخامس من الأخبار المتقدمة فإن فيه بعد الحكم بالتوارث معناه بعضهم من بعض من صلب ما لهم الخ فإنه وإن احتمل كونه تفسير الكلام الإمام منه لا من كلامه - عليه السلام - إلا أنه على كل حال فيه تأييد.
ويؤيده أيضا ما في الأخبار السادس والسابع والثامن من قول الإمام الصادق - عليه السلام -: " تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة فإنه إذا كان يورث مما ورث من الآخر لم يكن لهذا الترتيب معنى كما لا يخفى ".
وربما يستدل له: بوجه عقلي وهو أن توريث الثاني مما ورث منه الأول يستلزم فرض حياته بعد موته إذ توريثه منه يقتضي فرض مماته قبل ذلك ولا ينتقض بالتوارث بينهما فإنه يفرض الحياة والمماة في كل واحد منهما على انفراده بلا نظر إلى الآخر
يشهد لما هو المشهور: صحيح عبد الرحمان المتقدم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجلين أخوين لأحدهما مال دون الآخر ركبا في السفينة فغرقا: " كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ " (1) ونحوه قوله - عليه السلام - في صحيحه الآخر (2).
وخبر حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال - عليه السلام -: " يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " (3).
المنجبر ضعفه لو كان بالعمل ويعضده صحيح محمد بن مسلم وهو الخبر الخامس من الأخبار المتقدمة فإن فيه بعد الحكم بالتوارث معناه بعضهم من بعض من صلب ما لهم الخ فإنه وإن احتمل كونه تفسير الكلام الإمام منه لا من كلامه - عليه السلام - إلا أنه على كل حال فيه تأييد.
ويؤيده أيضا ما في الأخبار السادس والسابع والثامن من قول الإمام الصادق - عليه السلام -: " تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة فإنه إذا كان يورث مما ورث من الآخر لم يكن لهذا الترتيب معنى كما لا يخفى ".
وربما يستدل له: بوجه عقلي وهو أن توريث الثاني مما ورث منه الأول يستلزم فرض حياته بعد موته إذ توريثه منه يقتضي فرض مماته قبل ذلك ولا ينتقض بالتوارث بينهما فإنه يفرض الحياة والمماة في كل واحد منهما على انفراده بلا نظر إلى الآخر