____________________
خاصة.
وفي الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر وعن المجلسي نسبته إلى الأكثر. وإلى القولين الأخيرين أشار المصنف (ره) بقوله (على خلاف).
والأول أظهر لقوي السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: (إنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين: من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته) (1) وقريب منه خبر قرب الإسناد (2).
مع أنه قد دلت النصوص على أنه لكل قوم نكاح وأنه يصح النكاح الفاسد في شرعنا بالنسبة إليهم إذا كان يصح في دينهم لاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال:
قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال الرجل: أنه ينكح أمه وأخته فقال - عليه السلام -: (ذلك عندهم نكاح في دينهم) (3) وما عن التهذيب وقد روى أيضا أنه - عليه السلام - قال: (إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه) (4) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن الأحكام: (تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون) (5).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام -: (الزموهم بما ألزموا به أنفسهم) (6) ونحوها غيرها.
وبالجملة: لا اشكال في صحة نكاحهم وعليه فالسبب الفاسد عندنا صحيح
وفي الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر وعن المجلسي نسبته إلى الأكثر. وإلى القولين الأخيرين أشار المصنف (ره) بقوله (على خلاف).
والأول أظهر لقوي السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: (إنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين: من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته) (1) وقريب منه خبر قرب الإسناد (2).
مع أنه قد دلت النصوص على أنه لكل قوم نكاح وأنه يصح النكاح الفاسد في شرعنا بالنسبة إليهم إذا كان يصح في دينهم لاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال:
قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال الرجل: أنه ينكح أمه وأخته فقال - عليه السلام -: (ذلك عندهم نكاح في دينهم) (3) وما عن التهذيب وقد روى أيضا أنه - عليه السلام - قال: (إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه) (4) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن الأحكام: (تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون) (5).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام -: (الزموهم بما ألزموا به أنفسهم) (6) ونحوها غيرها.
وبالجملة: لا اشكال في صحة نكاحهم وعليه فالسبب الفاسد عندنا صحيح