____________________
بخلاف التوريث مما ورث المستلزم لذلك في قضية واحدة وفرض واحد فتأمل.
واستدل لما ذهب إليه المفيد وسلار: بما سيأتي من ما دل على تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الآخر منه فلو لم يكن إرث الثاني مما ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة وبأن فرض توريث الثاني من الأول إنما وقع بعد الحكم للأول بملك نصيبه من الثاني فما ورث منه بمنزلة سائر أمواله وباطلاق أدلة الإرث.
ولكن الأول يندفع: بأنه لو ثبت وجوب التقديم كان تعبديا وكم للشارع من الأحكام الناشئة عن المصالح والحكم الخفية علينا فليكن ذلك منها وأما الثاني فيندفع: بأنه في مقام الجعل والتشريع لا تقدم ولا تأخر بينهما بل الذي شرع هو إرث كل منهما من الآخر فالحكم إنما هو في ظرف ليس لكل منهما مال سوى تلاد ماله أي قديمه فإن المال الجديد إنما يدخل في ملكه في المرتبة المتأخرة عن فعلية حكم الإرث ففي المرتبة المتقدمة ليس للمورث من الطرفين مال طارق أي جديد فتدبر فإنه دقيق وأما الثالث: فلأن المراد من أدلة الإرث إن كان هو نصوص الباب فيرد عليه ما أوردناه على الثاني وإن كان غيرها فالأدلة العامة لا تشمل المقام كما مر وغيرها لم يصل إلينا هذا كله مع أنه على فرض تمامية الأخيرين يخرج عنهما بما تقدم فالأظهر أنه لا يرث إلا من تلاد المال دون طارقه.
الرابعة: المحكي عن المقنع (و) المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع واللمعة أنه (يقدم الأضعف في الإرث) أي أقل نصيبا على الأكثر نصيبا (فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أولا وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه)
واستدل لما ذهب إليه المفيد وسلار: بما سيأتي من ما دل على تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الآخر منه فلو لم يكن إرث الثاني مما ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة وبأن فرض توريث الثاني من الأول إنما وقع بعد الحكم للأول بملك نصيبه من الثاني فما ورث منه بمنزلة سائر أمواله وباطلاق أدلة الإرث.
ولكن الأول يندفع: بأنه لو ثبت وجوب التقديم كان تعبديا وكم للشارع من الأحكام الناشئة عن المصالح والحكم الخفية علينا فليكن ذلك منها وأما الثاني فيندفع: بأنه في مقام الجعل والتشريع لا تقدم ولا تأخر بينهما بل الذي شرع هو إرث كل منهما من الآخر فالحكم إنما هو في ظرف ليس لكل منهما مال سوى تلاد ماله أي قديمه فإن المال الجديد إنما يدخل في ملكه في المرتبة المتأخرة عن فعلية حكم الإرث ففي المرتبة المتقدمة ليس للمورث من الطرفين مال طارق أي جديد فتدبر فإنه دقيق وأما الثالث: فلأن المراد من أدلة الإرث إن كان هو نصوص الباب فيرد عليه ما أوردناه على الثاني وإن كان غيرها فالأدلة العامة لا تشمل المقام كما مر وغيرها لم يصل إلينا هذا كله مع أنه على فرض تمامية الأخيرين يخرج عنهما بما تقدم فالأظهر أنه لا يرث إلا من تلاد المال دون طارقه.
الرابعة: المحكي عن المقنع (و) المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع واللمعة أنه (يقدم الأضعف في الإرث) أي أقل نصيبا على الأكثر نصيبا (فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أولا وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه)