____________________
السلام -: " لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه " قلت: فالبنات؟ قال - عليه السلام -: " البنات لهن نصيبهن منه " الحديث (1).
وخبر موسى بن بكر الواسطي: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر - عليه السلام -: إن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه (2).
وخبر عبد الملك: دعا أبو جعفر - عليه السلام - بكتاب علي فجاء به جعفر - مثل فخذ الرجل مطويا - فإذا فيه: " إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شئ " فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " هذا والله خط علي - عليه السلام - بيده واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (3).
وخبر محمد بن سنان: إن الإمام الرضا - عليه السلام - كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: " علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار " الحديث (4) هذه هي عمدة نصوص الباب.
وقبل بيان ما يستفاد منها لا بأس ببيان الألفاظ غير ظاهرة المعاني مما فيها فنقول:
أما الجذع فهو ساق النخلة وأما الرباع جمع الربع وهو المنزل ودار الإقامة وأما الطوب فهو مطبوخ من الأجر وأما الضيعة فهي الأرض المغلة وأما العقار فهي إما مطلق الأرض الشامل للضيعة أو الضيعة وأما النقض - بكسر النون - فهو المنقوض من البناء.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن استفادة الحكم من النصوص يقتضي البحث في موارد:
وخبر موسى بن بكر الواسطي: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر - عليه السلام -: إن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه (2).
وخبر عبد الملك: دعا أبو جعفر - عليه السلام - بكتاب علي فجاء به جعفر - مثل فخذ الرجل مطويا - فإذا فيه: " إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شئ " فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " هذا والله خط علي - عليه السلام - بيده واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (3).
وخبر محمد بن سنان: إن الإمام الرضا - عليه السلام - كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: " علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار " الحديث (4) هذه هي عمدة نصوص الباب.
وقبل بيان ما يستفاد منها لا بأس ببيان الألفاظ غير ظاهرة المعاني مما فيها فنقول:
أما الجذع فهو ساق النخلة وأما الرباع جمع الربع وهو المنزل ودار الإقامة وأما الطوب فهو مطبوخ من الأجر وأما الضيعة فهي الأرض المغلة وأما العقار فهي إما مطلق الأرض الشامل للضيعة أو الضيعة وأما النقض - بكسر النون - فهو المنقوض من البناء.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن استفادة الحكم من النصوص يقتضي البحث في موارد: