____________________
3 - معارضة هذه النصوص بعموم ما دل (1) على منع الأقرب للأبعد ولا شك أن الأخ أقرب من جد الأب والجمع كما يمكن بتخصيص عموم الأقرب كذا يمكن بتخصيص عموم الجد ولا مرجح لأحدهما.
وفيه: إن النسبة بين الدليلين وإن كانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حكومة دليل تنزيل الجد منزلة الأخ على دليل الأقربية ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ويؤيده فتوى الأصحاب الثانية: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد للاجماع وقاعدة الأقربية الثابتة بالآية والنصوص كما تقدم الثالثة: قال الشهيد الثاني - ره - في المسالك: للانسان أب وأم وهما واقعان في الدرجة الأولى من درجات أصولهم ثم لأبيه أب وأم وكذلك لأمه فالأربعة هم الواقعون في درجات الأصول وهذه الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجدات ثم الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية لأن لكل واحد من الأربعة أبا وأما فتضرب الأربعة في الاثنين وفي الدرجة الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون لمثل ذلك والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد وهي المرتبة الثالثة من مرتبتهم ولا خلاف في أن ثلثي التركة لجدي الأب وجدته وثلثها لجديه وجدتيه من قبل أمه لأن ذلك هو قاعدة ميراث المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده إلى آخر ما أفاده.
أقول: ويشهد لذلك: ما دل (2) على أن كل نوع من ذوي الأرحام يرث نصيب
وفيه: إن النسبة بين الدليلين وإن كانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حكومة دليل تنزيل الجد منزلة الأخ على دليل الأقربية ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ويؤيده فتوى الأصحاب الثانية: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد للاجماع وقاعدة الأقربية الثابتة بالآية والنصوص كما تقدم الثالثة: قال الشهيد الثاني - ره - في المسالك: للانسان أب وأم وهما واقعان في الدرجة الأولى من درجات أصولهم ثم لأبيه أب وأم وكذلك لأمه فالأربعة هم الواقعون في درجات الأصول وهذه الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجدات ثم الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية لأن لكل واحد من الأربعة أبا وأما فتضرب الأربعة في الاثنين وفي الدرجة الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون لمثل ذلك والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد وهي المرتبة الثالثة من مرتبتهم ولا خلاف في أن ثلثي التركة لجدي الأب وجدته وثلثها لجديه وجدتيه من قبل أمه لأن ذلك هو قاعدة ميراث المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده إلى آخر ما أفاده.
أقول: ويشهد لذلك: ما دل (2) على أن كل نوع من ذوي الأرحام يرث نصيب