____________________
بين المسلم وأهل الكتاب اجراء أصالة الصحة في عمل المسلم دون عمل أهل الكتاب وقد علل ذلك في بعض النصوص المتقدمة بأنهم لا يسمون الله.
ولا يتوهم أنه لا بد من سماع التسمية فلا يكفي احرازها بطريق آخر جمودا على ظاهر بعض الأخبار فإنه مضافا إلى أن ظاهر أخذ السماع موضوعا كونه بعنوان الطريقية سيما مع استدلال الإمام - عليه السلام - فيها بالآية الكريمة والتعليل في النصوص المتقدمة بأنه لا يؤمن عليه إلا مسلم وغير ذلك من القرائن قد صرح بالاكتفاء باخبار مسلم في صحيحي حريز وزرارة المتقدمين.
وأورد على نصوص الحلية بايرادات: 1 - أنها تحمل بأجمعها على الضرورة جمعا بينها وبين نصوص الحرمة.
ويشهد بهذا الجمع خبر زكريا بن آدم: قال أبو الحسن - عليه السلام -: (إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه) (1).
وفيه: إن مقتضى الجمع العرفي بين النصوص ما تقدم والجمع بحمل نصوص الحل على الضرورة تبرعي لا شاهد به بل كثير من تلكم النصوص تأباه فإنها صريحة في أنها تحل مع التسمية ولا تحل بدونها وهذا التفصيل يختص بحالة الاختيار وفي حالة الضرورة تحل الميتة أيضا فلو كان المراد بالحل في تلك النصوص الحل في حال الاضطرار لما صح النهي عن أكلها بدون التسمية.
وأما الخبر فمع الاغماض عما في سنده إذ لم يثبت عندنا أن أحمد بن حمزة القمي الراوي عن زكريا كونه ابن اليسع الثقة هو يتضمن النهي عن أكل ذبيحة غير
ولا يتوهم أنه لا بد من سماع التسمية فلا يكفي احرازها بطريق آخر جمودا على ظاهر بعض الأخبار فإنه مضافا إلى أن ظاهر أخذ السماع موضوعا كونه بعنوان الطريقية سيما مع استدلال الإمام - عليه السلام - فيها بالآية الكريمة والتعليل في النصوص المتقدمة بأنه لا يؤمن عليه إلا مسلم وغير ذلك من القرائن قد صرح بالاكتفاء باخبار مسلم في صحيحي حريز وزرارة المتقدمين.
وأورد على نصوص الحلية بايرادات: 1 - أنها تحمل بأجمعها على الضرورة جمعا بينها وبين نصوص الحرمة.
ويشهد بهذا الجمع خبر زكريا بن آدم: قال أبو الحسن - عليه السلام -: (إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه) (1).
وفيه: إن مقتضى الجمع العرفي بين النصوص ما تقدم والجمع بحمل نصوص الحل على الضرورة تبرعي لا شاهد به بل كثير من تلكم النصوص تأباه فإنها صريحة في أنها تحل مع التسمية ولا تحل بدونها وهذا التفصيل يختص بحالة الاختيار وفي حالة الضرورة تحل الميتة أيضا فلو كان المراد بالحل في تلك النصوص الحل في حال الاضطرار لما صح النهي عن أكلها بدون التسمية.
وأما الخبر فمع الاغماض عما في سنده إذ لم يثبت عندنا أن أحمد بن حمزة القمي الراوي عن زكريا كونه ابن اليسع الثقة هو يتضمن النهي عن أكل ذبيحة غير