____________________
ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) (1).
وكلالة الأم اتحدت أم تعددت قال عز شأنه: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (2).
الثاني: ذو فرض تارة وقرابة أخرى وهم أيضا ثلاثة أصناف:
الأب فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد قال تعالى: (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وبالقرابة إذا انفرد قال: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (3) فرض للأم على تقديري وجود الولد وعدمه ولم يجعل للأب على الأخير فرضا حينئذ فيرث بالقرابة.
والبنت والبنات فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر قال عز من قائل: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (4) فلم يجعل لهن حينئذ فرضا وبالفرض إذا انفردن قال سبحانه: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) (5).
والأخت من قبل الأبوين أو الأب اتحدت أم تعددت فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب قال سبحانه: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) (6) وبالفرض إذا انفردن أو دخل عليهن كلالة الأم قال عز شأنه: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان) (7).
الثالث: ذو قرابة لا غير وهم الباقون هذا ما ذكره الشهيد وهو تام إن لم يجعل الرد داخلا في القرابة أو قطع النظر عنه وهذا وإن كان خلاف كلمات القوم إلا أنه أحسن ما قيل في المقام.
وكلالة الأم اتحدت أم تعددت قال عز شأنه: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (2).
الثاني: ذو فرض تارة وقرابة أخرى وهم أيضا ثلاثة أصناف:
الأب فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد قال تعالى: (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) وبالقرابة إذا انفرد قال: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (3) فرض للأم على تقديري وجود الولد وعدمه ولم يجعل للأب على الأخير فرضا حينئذ فيرث بالقرابة.
والبنت والبنات فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر قال عز من قائل: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (4) فلم يجعل لهن حينئذ فرضا وبالفرض إذا انفردن قال سبحانه: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) (5).
والأخت من قبل الأبوين أو الأب اتحدت أم تعددت فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب قال سبحانه: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) (6) وبالفرض إذا انفردن أو دخل عليهن كلالة الأم قال عز شأنه: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان) (7).
الثالث: ذو قرابة لا غير وهم الباقون هذا ما ذكره الشهيد وهو تام إن لم يجعل الرد داخلا في القرابة أو قطع النظر عنه وهذا وإن كان خلاف كلمات القوم إلا أنه أحسن ما قيل في المقام.