فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٤٤

____________________
وخبر يونس بن عمار: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن زرارة قد روى عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " أما ما روى زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - فلا يجوز أن ترده " الحديث (1).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال - عليه السلام -: " هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شئ " (2) إلى غير تلكم من النصوص الآتية في المسائل الآتية.
وأما موثق فضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال - عليه السلام -: " للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم " (3).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال - عليه السلام -: " للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين " (4).
وخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال - عليه السلام -: " لأخواتها لأبيها وأمها السدس ولأمها

(1) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 7.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 8.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 10.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 11.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست