____________________
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟
فقال: (كان علي - عليه السلام - ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم - وقال: - لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك) (1) ونحوها غيرها.
وأجاب عنها الشهيد؟؟؟ بأنها تدل على الحل فإن نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى ولو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة و وجه تخصيصه نصارى العرب أن تنصرهم وقع في الاسلام فلا يقبل منهم.
وفيه: أنه يتوقف على القول بمفهوم الوصف واللقب ولا نقول به.
فالحق في الجواب عنها أنها بواسطة ما في جملة منها من التعليل بعدم كونهم من أهل الكتاب لا تدل على الحرمة في مفروض المسألة مع أنه يحتمل اختصاص الحرمة بهم لما أفاده في المسالك غاية الأمر لا تدل على الحلية في غيرهم بل هي ساكتة عن بيان حكم غيرهم.
ومنها: النصوص الناهية عن ذبح غير المسلم الأضحية كذيل صحيح الحلبي المتقدم وخبر سلمة المنجبر ضعفه بكون الراوي عنه من أصحاب الاجماع عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (إن عليا - عليه السلام - كأن يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى ولا يذبحها إلا مسلم) (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (إن عليا - عليه السلام - كأن يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة) (3).
فقال: (كان علي - عليه السلام - ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم - وقال: - لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك) (1) ونحوها غيرها.
وأجاب عنها الشهيد؟؟؟ بأنها تدل على الحل فإن نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى ولو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة و وجه تخصيصه نصارى العرب أن تنصرهم وقع في الاسلام فلا يقبل منهم.
وفيه: أنه يتوقف على القول بمفهوم الوصف واللقب ولا نقول به.
فالحق في الجواب عنها أنها بواسطة ما في جملة منها من التعليل بعدم كونهم من أهل الكتاب لا تدل على الحرمة في مفروض المسألة مع أنه يحتمل اختصاص الحرمة بهم لما أفاده في المسالك غاية الأمر لا تدل على الحلية في غيرهم بل هي ساكتة عن بيان حكم غيرهم.
ومنها: النصوص الناهية عن ذبح غير المسلم الأضحية كذيل صحيح الحلبي المتقدم وخبر سلمة المنجبر ضعفه بكون الراوي عنه من أصحاب الاجماع عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (إن عليا - عليه السلام - كأن يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى ولا يذبحها إلا مسلم) (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (إن عليا - عليه السلام - كأن يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة) (3).