____________________
وأما العروق وهو وإن كان في جملة من النصوص إلا أن الاجماع على عدم حرمته يوجب البناء على الكراهة فالأظهر كراهة أكل الأخيرين دون الأولى.
ثم إنه بقيت أشياء أخر غير ما مر: كالقيح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق والرجيع مما لا يسمى بولا ولا روثا كفضلات الديدان لا ينبغي التوقف في حرمة الأربعة الأول لكونها من الخبائث بلا كلام.
وأما الخامس فالمنسوب إلى المشهور الحرمة واستدل لها بالخباثة.
ورد ذلك في المستند وقال: قد يستطاب بصاق المحبوب ويمص فمه ولسانه ويبلع بصاقه بميل ورغبة والتنفر عن بصاق بعض الأشخاص لتنفره بنفسه لا يوجب الحرمة كيف وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدورة وهي محللة قطعا وقد وردت في الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى لقمة من فيه إلى من طلبها (1) مع أنها ممزوجة بالبصاق قطعا.
وقد وردت النصوص بمص الحسين - عليه السلام - لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه نشأ من لعاب فمه (2) وأن الحسين - عليه السلام - مص لسان علي بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف (3).
ووردت نصوص (4) ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت فالحكم بحليته كما هو ظاهر الأردبيلي وصاحب الكفاية قوي جدا وكذا العرق انتهى.
ثم إنه بقيت أشياء أخر غير ما مر: كالقيح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق والرجيع مما لا يسمى بولا ولا روثا كفضلات الديدان لا ينبغي التوقف في حرمة الأربعة الأول لكونها من الخبائث بلا كلام.
وأما الخامس فالمنسوب إلى المشهور الحرمة واستدل لها بالخباثة.
ورد ذلك في المستند وقال: قد يستطاب بصاق المحبوب ويمص فمه ولسانه ويبلع بصاقه بميل ورغبة والتنفر عن بصاق بعض الأشخاص لتنفره بنفسه لا يوجب الحرمة كيف وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدورة وهي محللة قطعا وقد وردت في الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى لقمة من فيه إلى من طلبها (1) مع أنها ممزوجة بالبصاق قطعا.
وقد وردت النصوص بمص الحسين - عليه السلام - لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه نشأ من لعاب فمه (2) وأن الحسين - عليه السلام - مص لسان علي بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف (3).
ووردت نصوص (4) ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت فالحكم بحليته كما هو ظاهر الأردبيلي وصاحب الكفاية قوي جدا وكذا العرق انتهى.