____________________
الحسين - عليه السلام - (1) بدعوى أن التحنك يستلزم الأكل.
وبخبر النوفلي قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر؟
فقال: " جمعت بركة وسنة " (2).
وفي الجميع نظر أما الأول: فلأنه لا يدل على أن الأمان في أكله أو استصحابه بل في بعض النصوص الواردة في كيفية أخذه إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا يخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسن - عليه السلام -.
وأما الثاني فلأن التحنيك لا يستلزم الأكل مع أن تلك الأخبار متضمنة للتحنيك بتربة قبر الحسين لا بطين قبره.
وأما الثالث فلأنه قضية في واقعة فلعله كان متشفيا أيضا.
مع أنه ضعيف السند فالأظهر اعتبار الاستشفاء في جواز الأكل ثم إن النصوص متضمنة لبيان آداب وشرائط وأدعية لأخذه واستعماله وفي بعضها أنه لا شفاء إلا بها.
وقد حملها صاحب الجواهر على أنها آداب لتناوله واستعماله على الوجه الأكمل.
في شرعية التأثير ونحوه لا شرائط لأصل التناول قال: بل في النصوص المزبورة قرائن متعددة على ذلك ومن هنا قال في الرياض لم أقف على مشترط لذلك أصلا بل صرح جماعة بأن ذلك لزيادة الفضل قلت: كان الأمر من الواضحات.
وتمام الكلام ببيان أمور: 1 - قال السيد في الرياض: ثم إن مقتضى الأصل لزوم الاقتصار في الاستثناء
وبخبر النوفلي قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر؟
فقال: " جمعت بركة وسنة " (2).
وفي الجميع نظر أما الأول: فلأنه لا يدل على أن الأمان في أكله أو استصحابه بل في بعض النصوص الواردة في كيفية أخذه إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا يخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسن - عليه السلام -.
وأما الثاني فلأن التحنيك لا يستلزم الأكل مع أن تلك الأخبار متضمنة للتحنيك بتربة قبر الحسين لا بطين قبره.
وأما الثالث فلأنه قضية في واقعة فلعله كان متشفيا أيضا.
مع أنه ضعيف السند فالأظهر اعتبار الاستشفاء في جواز الأكل ثم إن النصوص متضمنة لبيان آداب وشرائط وأدعية لأخذه واستعماله وفي بعضها أنه لا شفاء إلا بها.
وقد حملها صاحب الجواهر على أنها آداب لتناوله واستعماله على الوجه الأكمل.
في شرعية التأثير ونحوه لا شرائط لأصل التناول قال: بل في النصوص المزبورة قرائن متعددة على ذلك ومن هنا قال في الرياض لم أقف على مشترط لذلك أصلا بل صرح جماعة بأن ذلك لزيادة الفضل قلت: كان الأمر من الواضحات.
وتمام الكلام ببيان أمور: 1 - قال السيد في الرياض: ثم إن مقتضى الأصل لزوم الاقتصار في الاستثناء