____________________
والقدمين وأن من أكله ملعون وأن من أكله ونقص من عمله فيما بينه وبين صحته من قبل أن يأكله حوسب عليه وعذب به.
والطين كما قالوا هو التراب المخلوط بالماء وأن ذلك معناه لغة وعرفا والظاهر كما صرح به جماعة عدم اشتراط بقاء الرطوبة في الحرمة فيحرم يابسه أيضا.
ويشهد به صحيح معمر بن خالد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذلك المبلول وذاك المدر والمدر هو الطين اليابس (1) ومرفوع أحمد بن أبي عبد الله: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أكل المدر (2).
وهل يحرم التراب أيضا كما في المسالك والرياض أم لا كما صرح به جماعة منهم صاحب الجواهر والمحقق النراقي قال المحقق الأردبيلي المشهور بين المتفقهة تحريم التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار وجهان:
يشهد للثاني الأصل بعد اختصاص النصوص بالطين.
واستدل للأول تارة: بما في الأخبار من استثناء طين قبر الحسين - عليه السلام - فإن المراد به ما يعم التراب فكذلك في المستثنى منه.
وأخرى: بأن التراب أيضا مضر بالبدن قطعا فيعمه عموم التعليل.
وثالثة: بأن حرمة الطين تستلزم حرمة التراب باعتبار كونه ترابا وماء ومن المعلوم عدم حرمة الثاني.
والطين كما قالوا هو التراب المخلوط بالماء وأن ذلك معناه لغة وعرفا والظاهر كما صرح به جماعة عدم اشتراط بقاء الرطوبة في الحرمة فيحرم يابسه أيضا.
ويشهد به صحيح معمر بن خالد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذلك المبلول وذاك المدر والمدر هو الطين اليابس (1) ومرفوع أحمد بن أبي عبد الله: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أكل المدر (2).
وهل يحرم التراب أيضا كما في المسالك والرياض أم لا كما صرح به جماعة منهم صاحب الجواهر والمحقق النراقي قال المحقق الأردبيلي المشهور بين المتفقهة تحريم التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار وجهان:
يشهد للثاني الأصل بعد اختصاص النصوص بالطين.
واستدل للأول تارة: بما في الأخبار من استثناء طين قبر الحسين - عليه السلام - فإن المراد به ما يعم التراب فكذلك في المستثنى منه.
وأخرى: بأن التراب أيضا مضر بالبدن قطعا فيعمه عموم التعليل.
وثالثة: بأن حرمة الطين تستلزم حرمة التراب باعتبار كونه ترابا وماء ومن المعلوم عدم حرمة الثاني.