____________________
وبذلك كله يظهر حكم السمك والجراد مما لا يذبح ولا ينحر فإن اطلاق خبر إسماعيل بن مرار وإن كان يشملهما إلا أنه لا يعلم خلق كثير من هذه المحرمات فيهما أو أجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه والرجيع ثم إنه إذا استهلك شئ من ما ذكر من المحرمات في ضمن المأكول لا يكون حراما لانعدامه بالاستهلاك وعلى ذلك فيسهل الخطب في الحيوان الصغير الذي فيه أحد المحرمات المذكورة فإنه لصغره يستهلك في اللحم بشيوع أجزاءه في جملة اللحم.
الظاهر أنه لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يكره الكلي) - بضم الكاف وقصر الألف - جمع كلية وكلوة بالضم فيهما (وأذنا القلب) والعروق بمعنى عدم حرمة شئ منها للأصل والعمومات.
وليس بإزائها شئ سوى سهل عن بعض أصحابنا: إنه كره الكليتين (1).
وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه - عليهم السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول " (2) ومثله الخبر المروي عن الإمام الرضا - عليه السلام - (3).
والأخيران غير ظاهرين في الكراهة وصريحان في عدم الحرمة. والأول لضعفه وقطعه لا يصلح مستندا للحكم الشرعي فلا دليل على كراهة الكلى.
وأما آذان القلب فهو مذكور في بعض النصوص ولكنه متضمن للفظ الكراهة غير الظاهرة في الحرمة.
الظاهر أنه لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يكره الكلي) - بضم الكاف وقصر الألف - جمع كلية وكلوة بالضم فيهما (وأذنا القلب) والعروق بمعنى عدم حرمة شئ منها للأصل والعمومات.
وليس بإزائها شئ سوى سهل عن بعض أصحابنا: إنه كره الكليتين (1).
وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه - عليهم السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول " (2) ومثله الخبر المروي عن الإمام الرضا - عليه السلام - (3).
والأخيران غير ظاهرين في الكراهة وصريحان في عدم الحرمة. والأول لضعفه وقطعه لا يصلح مستندا للحكم الشرعي فلا دليل على كراهة الكلى.
وأما آذان القلب فهو مذكور في بعض النصوص ولكنه متضمن للفظ الكراهة غير الظاهرة في الحرمة.