____________________
قطعة صلبة بين القضيب وهي تكون في اللحم مدورة تشبه البندق في الأغلب (وذات الأشاجع) وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف (وخرزة الدماغ) - بكسر الدال - وهي في المشهور المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه وهي تميل إلى الغبرة (والحدق) يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله.
والأشهر بينهم التحريم كما صرح به المصنف - ره - في المختلف والتحرير على ما حكى وذهب جماعة منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه والمحقق في الشرائع والنافع والشهيد الثاني في المسالك إلى الكراهة.
أقول: غير ذات الأشاجع من الأمور السبعة المشار إليها مذكورة في النصوص السابقة المعتبرة جملة منها كالمروي في الخصال فإنه صحيح وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد فإنه موثق ومع ذلك روى عنه ابن أبي عمير وما رواه أبان فإنه حسن وخبر إسماعيل بن مراد فإنه يعتمد عليه على الأصح المعتضدة بغيرها المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد فلا ينبغي التأمل في حرمة هذه الستة أيضا.
ودعوى عدم ظهور النصوص في الحرمة لكونها متضمنة للجملة الخبرية يدفعها ما مر منا مرارا من أن الجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الأمر.
فإن قيل إن النصوص متعارضة فإن بعضها متضمن لحرمة خمسة أشياء وبعضها لحرمة سبعة وبعضها لحرمة عشرة وهكذا.
قلنا: إنه لا تعارض بينها فإن الجميع مثبتات لا نفي في شئ منها فلا تعارض بينها ويعمل بالجميع وأما ذات الأشاجع فليست في شئ من النصوص فالمتجه حليتها إلا أن يتم ما ادعاه السيد في الرياض من عدم القول بالفصل بينها وبين الستة
والأشهر بينهم التحريم كما صرح به المصنف - ره - في المختلف والتحرير على ما حكى وذهب جماعة منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه والمحقق في الشرائع والنافع والشهيد الثاني في المسالك إلى الكراهة.
أقول: غير ذات الأشاجع من الأمور السبعة المشار إليها مذكورة في النصوص السابقة المعتبرة جملة منها كالمروي في الخصال فإنه صحيح وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد فإنه موثق ومع ذلك روى عنه ابن أبي عمير وما رواه أبان فإنه حسن وخبر إسماعيل بن مراد فإنه يعتمد عليه على الأصح المعتضدة بغيرها المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد فلا ينبغي التأمل في حرمة هذه الستة أيضا.
ودعوى عدم ظهور النصوص في الحرمة لكونها متضمنة للجملة الخبرية يدفعها ما مر منا مرارا من أن الجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الأمر.
فإن قيل إن النصوص متعارضة فإن بعضها متضمن لحرمة خمسة أشياء وبعضها لحرمة سبعة وبعضها لحرمة عشرة وهكذا.
قلنا: إنه لا تعارض بينها فإن الجميع مثبتات لا نفي في شئ منها فلا تعارض بينها ويعمل بالجميع وأما ذات الأشاجع فليست في شئ من النصوص فالمتجه حليتها إلا أن يتم ما ادعاه السيد في الرياض من عدم القول بالفصل بينها وبين الستة