____________________
البيضتان (والطحال) وهو الذي يقال له بالفارسية سپرز (والفرث والدم) ولا ينافي ما ذكرنا من اتفاق الأصحاب على حرمة هذه الخمسة اقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على الثلاثة الأول فإن ذلك لمعلومية حكم الفرث والدم للاستخباث والنجاسة وغيرهما ولا ينافيه أيضا ما عن الإسكافي من التعبير بأنه يكره الطحال لأن مراده بذلك الحرمة.
ويشهد بحرمة الجميع جملة من النصوص: كمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحباء والمرارة " (1) ومثله مرسل (2) الصدوق إلا أنه ذكر بدل العلباء والمرارة الأوداج والرحم.
وقريب منهما خبر (3) الخصال المروي بسند صحيح والمروي عن محاسن البرقي: عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة عشرة أشياء فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر " الحديث (4).
ويشهد للحرمة في غير الرابع من الأمور الخمسة المتقدمة موثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن - عليه السلام -: " حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة " (5) ونحوه في ذلك مرفوع (6) الواسطي وخبر (7) إسماعيل بن مرار وحسن (8) أبان.
ويشهد بحرمة الجميع جملة من النصوص: كمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحباء والمرارة " (1) ومثله مرسل (2) الصدوق إلا أنه ذكر بدل العلباء والمرارة الأوداج والرحم.
وقريب منهما خبر (3) الخصال المروي بسند صحيح والمروي عن محاسن البرقي: عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة عشرة أشياء فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر " الحديث (4).
ويشهد للحرمة في غير الرابع من الأمور الخمسة المتقدمة موثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن - عليه السلام -: " حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة " (5) ونحوه في ذلك مرفوع (6) الواسطي وخبر (7) إسماعيل بن مرار وحسن (8) أبان.