____________________
كان له إحداها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه بلا خلاف في شئ من تلكم.
والنصوص الدالة عليها مستفيضة: كموثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " (1) دل بمفهوم لفظة ما المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم يكن له إحدى الثلاث وبالمنطوق على حلية ما كانت فيه إحداها.
وموثق سماعة: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال -: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول (2).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن طير الماء؟ فقال - عليه السلام -: " ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " (3).
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: الطير ما يؤكل منه؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل ما لم تكن له قانصة " (4).
وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - قال: " كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له " قال: وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك (5).
وخبر ابن أبي يعفور في حديث عنه - عليه السلام -: عن الطير يؤتى به مذبوحا؟
قال: - عليه السلام -: " كل ما كانت له قانصة " (6).
والنصوص الدالة عليها مستفيضة: كموثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " (1) دل بمفهوم لفظة ما المتضمنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم يكن له إحدى الثلاث وبالمنطوق على حلية ما كانت فيه إحداها.
وموثق سماعة: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال -: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول (2).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن طير الماء؟ فقال - عليه السلام -: " ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " (3).
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: الطير ما يؤكل منه؟ فقال - عليه السلام -: " لا تأكل ما لم تكن له قانصة " (4).
وموثق مسعدة بن صدقة عنه - عليه السلام - قال: " كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له " قال: وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك (5).
وخبر ابن أبي يعفور في حديث عنه - عليه السلام -: عن الطير يؤتى به مذبوحا؟
قال: - عليه السلام -: " كل ما كانت له قانصة " (6).