هي معه على النصف فيما قل وكثر، وإليه ذهب أهل الكوفة: ابن [أبي] ليلى وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي (عليه السلام) قال: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها.
قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين قال: عشرون قلت: في ثلاث؟ قال: ثلاثون قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، فقلت: لم عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة يعني سنة النبي (عليه السلام) (1).
وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم يزد على دية الحر فإن زادت رد إلى ذلك على ما قدمناه (2).
إذا جنى على عبد جناية تحيط برقبته كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين لزمته قيمته ويتسلم العبد من سيده.
وقال الشافعي: لزمته قيمته والعبد لسيده، وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما إن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك لأنه لو كان له ذلك لجمع له بين البدل والمبدل وذلك لا يجوز (3).
في ذكر العبد قيمته، ولا يتجاوز به دية الحر. وقال الشافعي: تلزمه ولو بلغت ديات.
وعند أبي حنيفة: قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذا في كل ما تجب قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه (4).
وديات ذلك في أهل الذمة بحساب دياتهم.
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافع عن النفس والمال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية، وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية (5).