والانفراد، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد، فإن جاءوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا (1).
وإن جاؤوا به مفترقين كان لكل واحد منهم حد. وللشافعي فيه قولان: أحدهما عليه حد واحد لجميعهم، والآخر عليه لكل واحد حد كامل، ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: عليه لجماعتهم حد واحد سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف (2).
وحد القاذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له، سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد (3).
وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث.
وقال الشافعي: هو موروث. وفيمن يرثه ثلاثة أوجه: أحدها ما قلناه، والثاني يرثه العصبات من الرجال فقط، والثالث [و] هو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال من ذوي الأنساب والأسباب (4).
وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي، أخذ بحقه سلطان الإسلام، ولم يجز له العفو.
ولا يسقط حد القذف بالتوبة على كل حال وإنما يسقط بعفو المقذوف، أو وليه من ذوي الأنساب خاصة.
ويقتل القاذف في المرة الرابعة، إذا حد فيما قبلها من المرات (5).
وقال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر [البكر] أربع مرات، قتل في الخامسة، وكذلك في القذف في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة: قال: وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ (6).
ومن لم تكمل فيه الحرية فمتى قذف قاذف، جلد بحساب الحرية، وعزر بحساب الرق، وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير (7).
التعريض بالقذف ليس بقذف، مثل أن يقول: لست بزان ولا أمي زانية، وكقوله