الحد إذا وطأها المجنون، فإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد (1).
وإذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو إكراه، ومع الشبهة فلا حد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: عليها الحد (2).
يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين [213 / ب] بلا خلاف، أقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري. وقال ابن عباس: أقله واحد. وقال عكرمة: اثنان. وقال الزهري: ثلاثة وبه قال الشافعي (3).
إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها، وآخران أنها طاوعته. فعند الشافعي، لا يجب عليه الحد لأن الشهادة لم تكمل بفعل واحد، بل هي على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها.
وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وهو الصحيح الذي نذهب إليه لأنهم شهدوا عليه بالزنا وكونها مكرهة، أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا وإنما يؤثر في حكمها (4).
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين أحوط، ويدل عليه كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة وجب الحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم، وإن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي، فهو مجلس واحد، وإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة ثم انصرف لحظة وعاد فهما مجلسان (5).
إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، ولا حد على الثلاثة لأنه لا دليل عليه. وللشافعي فيه قولان. وقال