إن كان رجمه بإقراره (1).
ومن وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين، ثم يرجم ويدفن بعد ذلك، بعد أن يصلي عليه، ولا يغسل بعد موته.
وقال جميع الفقهاء: أنه يغسل بعد موته (2).
وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد، وأمهل حتى يبرأ من الضرب، ثم رجم، ويبدأ الإمام بالرجم فيما ثبت بعلمه أو بإقراره، ويبدأ الشهود فيما ثبت بشهادتهم، وبعدهم الإمام، وبعده من يحضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم، (3) وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم (4).
ويتولى الإمام - أو من يأذن له - الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره، وإن كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود.
ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس، ولا يقام الحد في [زمان] القيظ في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر (5) ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه، [212 / ب] سوى رأسه وفرجه، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة، وقد شدت عليها ثيابها (6).
في الخلاصة: وكيفية الجلد أن يضرب مئة سوط وسط ويتوقى المقاتل وأنهار الدم ولا يضرب الوجه والفرج ويضرب الرأس لأن الشيطان فيه، كذلك قال أبو بكر، ويضرب الرجل قائما غير مربوط، ولا يمنع أن يتوقى بيديه وتضرب المرأة جالسة وتضم عليها ثيابها وتباشر ضمها امرأة ويضرب النضو الضعيف بأثكال النخل وكيفيته أن ينفى عن بلده إلى مسافة تقصر الصلاة إليها فصاعدا سنة.
وفي البداية: كيفية الحد، إذا كان رجما أن يخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس، وإن كان مقرا يبتدئ الإمام ثم الناس، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإذا كان جلدا يأمر الإمام بضربه ضربا متوسطا ينزع عنه ثيابه ويفرق