ويسقط حق الباقين إلى بدل (1).
ولو كان المقتول واحدا، وأولياؤه جماعة فاختار بعضهم القود والبعض الآخر الدية أو العفو، جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا (2).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ووجب للباقين الدية على قدر حقهم (3).
إذا كان القصاص لابنين فعفى أحدهما عن القصاص، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية، وقال الشافعي يسقط حقهما عن القصاص لأن القصاص لا يتبعض، وكان لأخيه نصف الدية (4).
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (5) ومن أسقط القود مع عفو بعض الأولياء، وأراد به الدية فقد ترك الظاهر.
ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان الشركاء فيه، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية (6) وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنهم إن كانوا حاضرين، ويقدموا إن كانوا غائبين (7).
لنا بعد إجماع الإمامية ظاهر الآية لأنه ولي فيجب أن يكون له سلطان.
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين، ويرجع على تركته أو أهله بديات الأحرار وقيمة الرقيق، وبما يلحقه من قسط ذلك إذا كان مشاركا في القتل.
إذا قتل العبد الحر، وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال [وولد] إن شاء قتله ويملك ماله وولده وإن شاء استرقه فإن كان للعبد شريكا للحر في هذا القتل، واختار الأولياء قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم، وإن اختاروا قتل العبد، كان لهم بلا خلاف بين أصحابنا.
وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم، وهو الظاهر في الروايات، ومنهم