ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعليه الدليل (1).
والدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مئة من مسان الإبل.
وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث:
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وبه قال عمر وزيد، وروا عن علي (عليه السلام).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة (2).
وتجب هذه الدية أعني العمد المحض في مال القاتل بلا خلاف وتستأدى في سنة (3).
قال الشيخ في الخلاف: دية العمد المحض حالة في مال القاتل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين (4) وروى أصحابنا أنها تستأدى في سنة. ودية الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وقد روي: ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة (5)، وروي أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة (6)، وما ذكرناه أولا يقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه أعلى.
وتجب هذه الدية في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها، وأنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال وتستأدى هذه الدية في سنين [205 / أ] (7).
وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة.
وقال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض.
وقال مالك: شبه العمد يوجب القود دون الدية (8).
لنا ما يدل على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الإمامية أن ذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها