مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن والحربي وإليه ذهب الشعبي والنخعي.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (1) بيانا وقوله (عليه السلام): لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدة في عهده (2).
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف (3).
خلافا لجميع الفقهاء: فإنهم قالوا يقتل بها، ولا يرد أولياؤها شيئا (4).
لنا قوله تعالى: {والأنثى بالأنثى} (5) لأنه يدل أن [الذكر] لا يقتل بالأنثى إلا أنا أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل.
وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل من دية صاحبه، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم، كان له ذلك، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه (6) وبه قال في الفقهاء: مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أنهم لا يعتبرون ما اعتبرناه.
وذهبت طائفة إلى أن الجماعة [لا تقتل] بالواحد، لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا، وتسقط الدية بحسبه ويأخذ من الباقين أو الباقي من الدية على عدد الجناة وهو قول عبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وابن سيرين والزهري.
وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم، لكن يسقط القود وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة ذهب إليه ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن وداود وأهل الظاهر (7).
يدل على ما اعتبرناه أنه أشبه بالعدل وأليق به، ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (8) لأنه لم