والسكران كالصاحي.
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام)، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي والمجنون والنائم (1).
ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها: أن لا يكون صغيرا، على خلاف بينهم فيه، وظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به (2).
وفي البداية: يقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والعبد بالحرة والحر بالعبد، والمسلم بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن، ويقتل الرجل بالمرأة، والكبير بالصغير، والصحيح بالأعمى والزمن (3).
ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره، فإن كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وغرم قيمته. وهو إجماع الصحابة. وبه قال: الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه، وقال النخعي: يقتل به، سواء كان عبده أو عبد غيره.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} (4) وما رووه من قوله (عليه السلام): لا يقتل حر بعبد (5).
ومنها: أن لا يكون القاتل والد المقتول (6)، وبه قال عمر، وفي الفقهاء: ربيعة والأوزاعي والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: إن قتله خذفا بالسيف فلا قود، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود. وبه قال عثمان البتي (7).
لنا ما رووه من قوله (عليه السلام) لا يقتل الوالد بولده.
ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا [201 / ب] سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا (8)، وبه قال: في الصحابة علي (عليه السلام) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وفي الفقهاء