أصحاب الحديث.
ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة (1) بل هي مكروهة، وبه قال ابن عباس في الحمر الأهلية، ووافقنا الحسن البصري في البغال، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: محرم أكلها (2).
لنا أن الأصل الإباحة والمنع [200 / أ] يحتاج إلى دليل، ولا دليل يقطع به على ذلك، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات، ثم هي معارضة بغيرها، ومحمولة على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم، كما كان نهيه (عليه السلام) عن لحوم الخيل لذلك.
وقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} (3)، لا دلالة فيها للمخالف، لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما، بدليل جواز الحمل عليها وإن لم يذكره، وأكل لحوم الخيل عند الأكثر جائز، ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم، وكذا نقول، وليس بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله، ألا ترى أن من قال: وهبتك هذا الفرس لتركبه، لا يمنع من جواز انتفاعه بغير الركوب (4).
أكل لحوم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال مالك: حرام وقال أبو حنيفة: مكروه (5).
جوارح الطير محرم أكلها مثل البازي والصقر وغيرهما، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: الطائر كله حلال لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي} (6) الآية (7).
الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.
وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، وفي الزاغ والغداف وجهان: أحدهما حرام والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة (8).
الجلال من البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة والرطبة كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة