كثيره فقليله حرام، وقوله: حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب (1).
والفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال. وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، ويكره أن يباع في الأسواق.
وروى أصحابنا أن على شاربه [الحد] كما يجب على شارب الخمر وأن على بائعه التعزير. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح (2).
والدليل على تحريم الفقاع بعد إجماع الإمامية ما رواه أبو عبيد القاسم بن السلام (3)، والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة (4) زوجة النبي (صلى الله عليه وآله) من أن قوما من اليمن قدموا عليه لتعلم الصلاة والفرائض والسنن، فقالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح والشعير، فقال (عليه السلام): الغبيراء، قالوا: نعم، فقال رسول الله: لا تطعموها، قال الساجي في حديثه: إنه (عليه السلام) قال ذلك ثلاثا، وقال أبو عبيد في حديثه: لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له (عليه السلام) فقال: الغبيراء قالوا: نعم قال: لا تطعموها قالوا: فإنهم لا يدعونها، فقال (عليه السلام): من لم يتركها فاضربوا عنقه.
وروي أبو عبيد أيضا عن زيد بن أسلم أن النبي (عليه السلام) سئل عن الغبيراء فنهى عنها وقال:
لا خير فيها، قال: وقال زيد بن أسلم والأسكركة هي، وقد علمنا أن الأسكركة اسم يختص في لغة العرب بالفقاع.
وقد روى ابن حنبل عن ضمرة أنه قال: الغبيراء التي نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها الفقاع، وقال ابن حنبل: إن مالك بن أنس كان يكره الفقاع ويكره بيعه في الأسواق، وابن المبارك (5) كان يكرهه، وكان يزيد بن هارون (6) يكرهه، وهؤلاء عند المخالف من كبار شيوخ