وذي مخلب من الطيور.
ويحتج عليه في تحليل أكل الضب بما رووه من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى أصحابه وقد نزلوا بأرض كثيرة الضباب وهم يطبخون، فقال: ما هذا قالوا: ضباب أصبناها، فقال (عليه السلام): إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في هذه الأرض وإني لأخشى أن تكون هذه، فأكفؤوا القدور (1).
وكذا حشرات الأرض والميتة، والدم المسفوح بلا خلاف والطحال والقضيب والعصب والأنثيين والغدد والمشيمة والمثانة (2)، خلافا للشافعي فيها (3).
والطين إلا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام)، وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه، وما اتفق طرفاه من مجهول البيض، والسموم القواتل، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن يبرد بالموت على خلاف فيه ذكرناه قبل، وما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك وإن غسل، والذي في بطن ما شرب بولا حتى غسل، وما وطأه الإنسان من الأنعام، وما شرب من لبن خنزيرة واشتد به، وما كان من ولد ذلك ونسله، وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منه عشرا، وجلالة الغائط إذا كان غذاؤها كله من ذلك حتى تحبس الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين يوما، والشاة عشرة أيام وروي سبعة، والبط والدجاج خمسة أيام، وروي في الدجاج ثلاثة أيام [199 / أ] والسمك يوما وليلة، والطعام النجس، والمغصوب، والطعام في آنية الذهب والفضة.
ويحرم شرب قليل المسكر وكثيره، من عنب كان أو من غيره، مطبوخا كان أو غير مطبوخ، والفقاع، وكل ما ليس بطاهر من المياه وغيرها من المايعات.
وثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثنيناه في كتاب البيع، وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم [حرام]، وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار، دليل ذلك كله إجماع الإمامية (4).
الخمر المحرم المجمع على تحريمها، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر الازباد، فهذه حرام نجس يحد شاربها،