ولا يجوز للرجل وطء أمته المكاتبة، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، بلا خلاف، فإن وطأها، [و] كانت مشروطة عليها لم يحد لأن هناك شبهة يسقط بها الحد، وإن كانت غير مشروطة عليها وقد أدت من مال المكاتب شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ويدرأ عنه بمقدار ما بقي.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري: لا حد عليه بحال.
وقال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح (1).
ولا يجوز مكاتبة الكافر لقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (2) وحمل ذلك على الإيمان والدين أولى من حمله على المال والتكسب، لأنه لا يقال للكافر - وإن كان موسرا أو مكتسبا - أن فيه خيرا، ولا أنه خير، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين وإن لم يكن مكتسبا ولا ذا مال، ولو تساوى ذلك في الاحتمال لوجب الحمل على الجميع (3).
وقال الشيخ في الخلاف: المراد بالخير الأمانة والاكتساب لأن اسم الخير يقع على المال [191 / ب] بدلالة قوله تعالى: {وإنه لحب الخير لشديد} (4) وقوله {إن ترك خيرا} (5) أي مالا وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء: هو الثقة والأمانة فقط، وقال الحسن البصري والثوري: هو الاكتساب فقط (6).
وإذا عدم العبد الأمرين: الثقة والكسب، كانت كتابته مباحة غير مستحبة، وإذا وجد الأمران كانت مستحبة. وبه قال الشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: إذا عدم الأمران كره كتابته (7).
إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته، استحب له أن يجيبه إلى ذلك، وليس بواجب عليه، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر. وبه قال في التابعين: الحسن البصري والشعبي، و في الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وذهب داود إلى أنه إذا دعاه إليها بقيمته أو أكثر، وجب على سيده الإجابة، وإن كان