ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى، أو من رسوله، أو من أحد الأئمة (عليهم السلام)، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف كفارة الظهار وفيه خلاف منهم - أي من أصحابنا - من قال: أثم ولا يلزمه كفارة لأنه ليس بيمين.
ومن قال: علي عهد الله أن أفعل كذا من الطاعات، أو أترك كذا من المقبحات، كان عليه الوفاء، ومتى خالف لزمه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخير في ذلك، دليله إجماع الإمامية (1).
إذا قال: علي عهد الله، روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فإن خالفه لزمه ما يلزمه في كفارة النذر، هذا إذا نوى ذلك، فإن لم ينو ذلك لم يلزمه شئ.
وأما قوله علي ميثاقه وكفالته وأمانته، فلم يرووا فيه شيئا، والأولى أن نقول في ذلك إنه ليس من ألفاظ اليمين، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وإن أراد يمينا كان كذلك.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكون إطلاقه يمينا.
ثم اختلفوا، فقال الشافعي إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة.
وقال مالك: إذا حنث في الكل - مثل أن يقول: علي عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته ثم خالف - لزمته عن كل واحدة كفارة (2).
وأما النذر فهو أن يقول: لله علي كذا إن كان كذا، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه، و قد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم [194 / أ] من الكتاب في باب الصلاة، فإن لم يفعل لزمته كفارة نقض العهد، دليله إجماع الإمامية (3).
إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
في الخلاصة: النذر سبب ملزم للوفاء بشرطين: أحدهما أن يكون بطريق التقريب كما إذا قال: لله علي صوم أو صلاة، وكذا لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي حج، لزمه هذا تبرر.
في الوسيط لو قال: لله علي صوم أو صلاة فيه قولان مشهوران أحدهما يجب كنذر