إذا قال: أيمان البيعة تلزمني، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لا يلزمه شئ، ولا يكون يمينا سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله في المصافحة أو بعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث من أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك صرح بذلك أو نواه، وإن لم يصرح به وعلى كل حال.
وقال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال:
أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها، انعقدت يمينه [لأنه حلف بالطلاق، وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه] أيضا لأنه كناية عن الطلاق والعتق (1).