وقال الشافعي: إن كان صادقا فهو بار فلا شئ عليه، وإن كان كاذبا فإن كان عالما حنث ولزمته الكفارة قولا واحدا، وإن كان ناسيا فعلى قولين (1).
وكفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والكسوة على الموسر ثوبان، وعلى المعسر ثوب، والإطعام شبع المسكين في يومه (2).
وقيل أقل ما يجزي في الكسوة قميص وسراويل، أو قميص ومنديل، أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزي.
وقال الشافعي: يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال وللنساء.
وقال مالك: إن أعطى رجلا فكما قال الشافعي، وإن أعطى امرأة فلا يجزئ إلا ما يجوز لها الصلاة فيه، وهو ثوبان: قميص ومقنعة. وقال أبو يوسف: السراويل لا تجزي (3).
وصوم ثلاثة الأيام في كفارة اليمين متتابع، لا يجوز تفريقه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلناه وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني. والقول الآخر: إنه بالخيار [193 / ب] إن شاء تابع وإن شاء فرق. وبه قال مالك (4).
فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا.
وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا فرضه فرض الحر في كل موضع (5).
ولا كفارة قبل الحنث (6) فإن أخرجها لم تجزه.
وقال الشافعي: تجزيه قبل الحنث إلا الصوم فإنه لا يجزيه لأنه من عبادة الأبدان. وبه قال مالك وأحمد، وزاد مالك فقال: يجوز تقديم الصيام على الحنث.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: كفارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث، فأما عقد اليمين فليس بسبب فيها، فعلى هذا لا يجوز تقديمها قبل وجوبها بحال (7).
ولا يمين للولد مع والده، ولا للعبد مع سيده، ولا للمرأة مع زوجها، فيما يكرهونه من المباح.