فليطعه (1).
ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها (2).
إذا نذر في معصية بأن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا [194 / ب] ولا يلزمه قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي.
وقال الربيع فيها قول آخر أن عليه كفارة يمين بكل نذر معصية (3).
لنا أن معنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على كل حال ثبت أن النذر لا ينعقد فيها، وقال (عليه السلام) لأنذر في معصية (4).
وإذا نذر ذبح آدمي، كان أيضا نذرا باطلا لا يتعلق به حكم، وكان كلامه لغوا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح ولده فعليه شاة. وروي ذلك عن ابن عباس. وروي أيضا عنه إن نذر ذبح ولده فعليه دية.
وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح غير ولده من أقاربه فلا شئ عليه.
لنا أن الأصل براءة الذمة، وقوله (عليه السلام): لأنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذا معصية لا يملكه أيضا ابن آدم (5).
إذا نذر أن يصوم يوم الفطر، لا ينعقد نذره. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، يصوم يوما غير الفطر، ولا يحل له أن يصومه عن نذره، فإن صامه عن نذره صح وأجزأه عن نذره لنا أن صوم الفطر معصية والنذر في المعصية لا ينعقد كما ذكرناه (6).
إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وإن نذر أن يصلي لزمه ركعتان وهو أحد قولي الشافعي والثاني أنه يلزمه ركعة واحدة، لأنها أقل صلاة في الشرع وهو الوتر.
لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط (7).