أسكر أو لم يسكر بلا خلاف (1).
وكل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر، سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، الكل واحد، ونقيعه ومطبوخه سواء، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وابن عمر وابن عباس، وفي الفقهاء أهل الحجاز، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ نظرت فإن ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر، وإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، وما عمل من التمر والزبيب نظرت فإن طبخ فهو النبيذ وهو مباح، ولا حد حتى يسكر، وإن لم يطبخ فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، فأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح، ولا حد فيه، أسكر أو لم يسكر.
قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة نقيع العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه، ونقيع التمر والزبيب، وما عدا هذا حلال كله.
فالكلام مع أبي حنيفة في أربعة فصول:
أحدها كل شراب مسكر فهو خمر، وعنده ليس بخمر.
والآخر أنه حرام، وعنده حلال إلا ما يعقبه سكر، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها فالعاشر حرام، وما قبله حلال.
الثالث أنه نجس وعنده طاهر.
والرابع يحد شاربه عندنا وعنده لا يحد ما لم يسكر (2).
تحريم الخمر غير معلل، وإنما حرمت وسائر المسكرات لاشتراكها في الاسم، أو لدليل آخر [199 / ب] وقال الشافعي: هي معللة، وعلتها الشدة المطربة، وسائر المسكرات مقيس عليها.
وقال أبو حنيفة: هي محرمة لعينها، غير معللة وإنما حرم نقيع التمر والزبيب لدليل آخر ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات (3).
يحتج على أبي حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله (عليه السلام): ما أسكر