وفيما عداها النحر، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل (1).
وقال جميع الفقهاء: إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا (2).
في البداية: المستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز (3).
وقال مالك: النحر يجوز في الكل، والذبح لا يجوز إلا في الإبل فإن نحرهما جاز ويكره، وفي البقر والغنم الذبح (4).
وإذا أراد نحر شئ من الإبل، عقل يديه، وطعنه في لبته وهو بارك، ويذبح ما عدا الإبل، فإن كان من الغنم عقل يديه ورجله الواحدة ويضجع، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه.
ولا يكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمرئ على الوجه الذي قدمناه مع التمكن من ذلك بالحديد، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج [197 / أ] أو حجر أو قصب مع كون المذكي مسلما، ومع التسمية، واستقبال القبلة (5).
الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم وبما قلناه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها.
وقال أبو يوسف: الأكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمري من الثلاثة.
وقال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمري وحدهما وقطع الأربع من الكمال (6).
في الخلاصة: شرط تمام الذكاة قطع تمام الحلقوم والمري وإلا فهي ميتة، وإن أمر السكين فوق الحلقوم فإن الرأس لم يقطع من الحلقوم شيئا فهي ميتة، وقطع الودجين ليس بشرط.
لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وروى أبو أمامة (7) عن النبي (عليه السلام) قال: