التبرر، والثاني لا، لأن ذلك كالعوض عن النعمة، وهذا ابتداء تبرع، فلا يصير واجبا بإيجابه (1).
في الخلاصة: لو قال: إن دخلت هذه الدار فلله علي حج فأصح المذهب أن لا يلزمه إلا كفارة اليمين، والشرط الثاني أن يلتزم للتقرب بما هو عبادة في نفسه دون المباحات والمحظورات.
ومتى قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل لله، أو قال لله علي كذا ولم يقل إن كان كذا، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة، لأن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد النذر به، ولا دليل على انعقاده من دونه، وقد روي عن ثعلب أنه قال: النذر عند العرب وعد بشرط، ومن أصحابنا من أجرى قول القائل لله علي كذا - من غير شرط - مجرى العهد (2) وهو الشيخ في خلافه قال:
إذا قال ابتداء، لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أحج ولم يجعل جزاء على غيره، لزمه الوفاء به، وكان نذرا صحيحا، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وبه قال أهل العراق.
وقال: أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء به ولا يتعلق به حكم.
قال الصيرفي: قال أبو عمر (3): قال ثعلب: النذر عند العرب وعد بشرط، جوابه إنه وعد بشرط ووعد بغير شرط (4) كقول جميل بن معمر (5):
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بثين لقوني وكقول عنترة العبسي (6):
[الشاتمي عرضي ولم أشتمهما] * والناذرين إذا لقيتهما دمي قال: ويدل على المسألة بعد إجماع الفرقة وأخبارهم قوله تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} (7) {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} (8) وروي عن النبي (عليه السلام) من نذر أن يطيع الله