حنيفة. وقال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك من أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة و لا يستقر به المهر وهو المذهب عندهم (1).
والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، بلا خلاف، وقد دخل في ذلك المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة، لأنها زوجته وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها، وعدة أم الولد إذا مات سيدها، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.
وإن كانت الوفاة بعدما ما انقضت أيام المتمتع بها، فعدتها شهران وخمسة أيام إذا كانت في العدة (2).
وفي هذه خلاف والأظهر أنها إذا انقضت أيامها بانت منه وعدتها قرءان.
وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة، فإن أعتقها وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة (3).
والاعتبار في العدة بالأيام لا بالليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: تنقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر، ويدل على ما قلناه أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، وما ذكره ليس عليه دليل. وأيضا: فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها الليالي بأيامها (4).
المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا، فإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء.
فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، ولا تجب عليها عدة الوفاة.
وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة استبرأت بقرء واحد (5).