أم الولد [184 / ب] إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.
وقال الشافعي: عدتها شهران وخمس ليال. فإن مات سيدها في أثناء عدتها، فهل تكمل عدة الحرة؟ فيه قولان (1).
وإن كان المتوفى عنها زوجها حاملا، فعليها أن تعتد عندنا خاصة بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة، وإن كملت قبل وضع الحمل لم تنقض عدتها حتى تضع (2) وبه قال علي (عليه السلام) وابن عباس.
وقال جميع الفقهاء: عدتها وضع الحمل.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) ولم يفصل، فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية، فإذا ثبت ذلك ثبتت المسألة الأخرى لأنها مجمع عليها، وهو أنه إذا مضى بها الأشهر الأربعة وعشرة الأيام يجب عليها أن تنتظر وضع الحمل (4). وأيضا: إذا كانت العدة عبادة تستحق عليها الثواب والثواب، فيما ذهبنا إليه أوفر، لأن المشقة فيه أكثر، كان أولى، وقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (5) معارض بقوله سبحانه: {والذين يتوفون منكم} الآية (6)، مع أنها مخصوصة بالمطلقات لأنها نزلت فيهن وسياق ما قبلها من الآيات يدل على ما قلنا.
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان:
أحدهما: غيبة الزوج، التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك، ورفعت أمرها إلى الإمام، ولم يكن له ولي يمكنه الإنفاق عليها، فيلزمه ذلك، حتى يجب عليها الصبر، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في الآفاق، فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها (7).
وقال الشيخ في الخلاف: إنها تصبر أربع سنين، ثم يرفع خبرها إلى الإمام لينفذ من