وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك ابن سحماء (1)، قال: فأتت به على النعت المكروه. فقال النبي (عليه السلام): لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فسمى اللعان يمينا، ولأنه لو كان شهادة لما جاز من الأعمى، ولما صح من الفاسق، لأن شهادة الأعمى لا تقبل عند أبي حنيفة، وشهادة الفاسق لا تقبل بلا خلاف (2) ومنها أن يكون النكاح دواما.
ومنها: أن تكون الزوجة مدخولا بها، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك (3).
ولا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا: يثبت (4).
ومنها أن لا تكون صماء ولا خرساء (5).
وإذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وقال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة. (6) الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة، يصح قذفه ولعانه ونكاحه و طلاقه ويمينه وساير عقوده. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، وإذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس لم يصح منه اللعان. ووافقنا في أنه يصح منه نكاحه وطلاقه، ويمينه وعقوده (7) ومنها أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته، بأن يقول: رأيتك تزنين، ولو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان، أو ينكر حملها، أو يجحد ولدها، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
وأن تكون منكرة لذلك يدل على هذه الشرائط المذكورة إجماع الإمامية، وأيضا فلا خلاف في صحة اللعان مع