الحرة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما ما قلناه. والثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما وليلة (1).
أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان، لما دللنا عليه من أن الأقراء الأطهار، وإن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام. فإذا ثبت ذلك، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم [حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم] رأت الدم لحظة فقد مضى ثلاثة أقراء.
وقال الشافعي: أقل ما يمكن اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، لأن أقل الحيض عنده يوم وليلة وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ذلك تسعة وثلاثون يوما ولحظتان، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوما عندهما، والأقراء: الحيض.
وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة، لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يوما (2).
إذا طلقها وهي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، بدلالة قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (3) وبه قال أبو حنيفة ومالك، والشافعي وعامة الفقهاء [184 / أ].
وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول.
وقد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني و المعتمد هو الأول (4).
إذا خلا بها ولم يدخل بها، لم تجب عليها العدة، ولا يجب لها المهر على أكثر روايات أصحابنا، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ء بأن تكون المرأة بكرا فتوجد بحالها وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء.
وقال أبو حنيفة: الخلوة كالإصابة على كل حال، وللشافعي في ذلك قولان: قال في القديم: للخلوة تأثير، قال بعض أصحابه: أنه أراد بذلك أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي