لا دلالة عليه، وروي عن علي (عليه السلام) أن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع، فقتله ولم يؤخر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن يستتاب ثلاثا. وبه قال أحمد وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة. والآخر: يستتاب في الحال وإلا قتل وهو أصحهما (1).
والمرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره ولا تحل الديون التي عليه، لأنه حي فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجري موته، تحل ديونه وينعتق مدبره ويقسم ماله بين ورثته (2).
إذا مات المرتد، وخلف مالا، وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، وهو حال إسلامه، وما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فئ. وقال الشافعي: الكل فئ ولا يرثه مسلم (3).
ولا تقتل المرأة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة و أصحابه، وقالوا: إن لحقت بدار الحرب فسبيت واسترقت [182 / ب]. ورووا عن علي (عليه السلام):
أنها تسترق. وبه قال قتادة.
وقال الشافعي: تقتل المرأة وإن لم ترجع، كما يقتل الرجل، وبه قال الحسن البصري. و في الفقهاء مالك، وأحمد بن حنبل (4).
لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من نهيه (عليه السلام) عن قتل المرتدة، ونهيه عن قتل النساء و الولدان، ولم يفصل (5).
وروى أصحابنا أن الزنديق - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا تقبل توبته (6)، لأنه دين مكتوم. وبه قال مالك. وقال الشافعي تقبل توبته. وعن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك والشافعي (7).