إخراجها منه إلا أن تؤذيه، أو تأتي فيه بما يوجب الحد، فيخرجها لإقامته ويردها، ولا تبيت إلا فيه، ولا يردها إذا أخرجها للأذى، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل.
وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف، ولا تجب في عدة البائن لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل إلا أن تكون حاملا، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (1).
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها، حتى تضع الحمل (2).
وقال الشيخ في الخلاف: لا تجب النفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا بلا خلاف إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا [185 / ب] أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ولم ذلك يذكر أحد من الفقهاء. وروي عن بعض الصحابة: أن لها النفقة، ولم يفصل (3).
وكما أنها لا تستحق النفقة بلا خلاف، فعندنا لا تستحق السكنى أيضا. ورووا ذلك عن علي (عليه السلام) وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. والقول الثاني:
أنها تستحق السكنى. رووا ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وهو قول مالك وعامة أهل العلم وهو أصح القولين عندهم (4).
وأما المطلقة البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. وبه قال عبد الله بن عباس وجابر وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي: لا تستحق النفقة وتستحق السكنى. وبه قال ابن مسعود ومالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها النفقة والسكنى معا (5).
والفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج وتؤذيهم و تبدأ عليهم. وبه قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي.
وقال ابن مسعود أن تزني، فتخرج وتحد، ثم ترد إلى موضعها. وبه قال الحسن.
يدل على المسألة أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخرج فاطمة بنت قيس (6) لما بذت على سب أحمائها