أعتقت في العدة تممتها عدة الحرة (1)، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة وبه قال الشافعي في القديم، وإن كان رجعيا فعلى قولين وقال في الجديد: إن كان رجعيا أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا فعلى قولين (2).
والقرء المعتبر، الطهر بين الحيضتين (3)، وبه قال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وأبو ثور، وقال قوم: هو الحيض، ورووه عن علي (عليه السلام) وعمر وابن مسعود وابن عباس وأهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه [183 / أ].
وحكي عن أحمد أنه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنه الطهر.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش (4):
صلي أيام أقرائك، يعني: أيام طهرك، والقرء في اللغة لفظة مشتركة بين الطهر والحيض وإذا كان اللفظ مشتركا رجعنا في البيان إلى الشرع (5).
وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما (6).
في الخلاصة: الأمة إذا اعتدت عن الطلاق بالأشهر ففيها ثلاثة أقوال: أحدها تعتد بشهر ونصف لأن الشهر يتنصف وإن كان القرء لا يتنصف، والثاني إنها تعتد بشهرين بدلا عن قرءين، والثالث مخرج أنها تعتد ثلاثة أشهر كما جعل الشافعي استبراء الأمة الآيسة في قول ثلاثة أشهر وهي مدة استبانة الحمل غالبا.
وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليها، فمنهم من قال: لا يجب، ومنهم من قال: يجب أن تعتد بالشهور، وهو اختيار المرتضى (رضي الله عنه) وهي ثلاثة أشهر وبه قال جميع المخالفين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (7) وهذا نص، وقوله تعالى: {وإن ارتبتم} معناه على