ويليه مذهب أبي حنيفة فإنه قال: تتجاوز عمود الوالدين والمولودين، ويدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فيجب على الأخ لأخيه دون أولاده، والأعمام والعمات والأخوال و الخالات دون أولادهم.
والرابع: هو مذهب عمر بن الخطاب [188 / ب] وهو أعم الناس قولا - لأنه قال تجب على من عرف بقرابته.
والذي يقتضيه مذهبنا ما قال الشافعي لعموم أخبارنا الواردة في أن النفقة تجب على الوالدين والولد، وذلك متناول لهذين العمودين، وإن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك محمول على الاستحباب.
ويمكن نصرة هذه الرواية بقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} (1) فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
ويدل على الأول ما روى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال:
أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال: عندي آخر قال: أنت أعلم، و في بعضها: أنفقه في سبيل الله وذلك أيسر (2).