العدة فصل في العدة العدة على ضربين: عدة من طلاق أو ما يقوم مقامه، وعدة من موت أو ما يجري مجراه.
والمطلقة على ضربين: مدخول بها وغير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف.
والمدخول بها لا تخلوا إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حاملا، فعدتها أن تضع الحمل، حرة كانت أو أمة، بلا خلاف ممن يعتد به، و قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (1) يدل على ذلك، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (2) لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف، يبين ذلك أن قوله سبحانه: {و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} في غير الحوامل لأنه تعالى قال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (3) ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل، لأنها عامة في المطلقة وغيرها.
وإن كانت حائلا فلا تخلوا إما أن تكون ممن تحيض أم لا، فإن كانت ممن تحيض، فعدتها إذا كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف.
وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود فإنه قال عدتها، ثلاثة أقراء فإن