وشتمهم (1).
وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت، ويلزمها الحداد بلا خلاف، وهو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة (2).
يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد في جميع العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشعبي والحسن البصري فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، وإنما يلزمها في بعضها.
يدل على المسألة بعد إجماع الإمامية قول النبي (عليه السلام): لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا (3).
ولا يلزم المطلقة البائنة الحداد. وللشافعي قولان: أحدهما: يجب عليها الإحداد وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الإحداد ويستحب لها ذلك (4).
وإذا كانت صغيرة فيكون عليها الحداد بلا خلاف وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه في الإحداد. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا إحداد عليها.
ويدل على المسألة عموم الخبر في وجوب الإحداد على الزوجات. وروي أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. أفنكحلها.
فقال: لا. [186 / أ] ولم يسألها أهي كبيرة أم صغيرة (5).
وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر بلا خلاف من أصحابنا، ولأن العدة عبادة المرأة فلا تصح إلا بالنية في ابتدائها (6) وبه قال علي (عليه السلام)، وهذا حكم العدة من الطلاق على خلاف بين أصحابنا. وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات، سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر. وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ومالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال عمر بن عبد العزيز (7): إن ثبت ذلك بالنية، فالعدة من حين الموت وإن ثبت بالخبر فمن حين الخبر (8).