يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج، وإن لم يعرف أمر وليه أن ينفق عليها، فإن أنفق فلا طريق لها إلى التزويج، وإن لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتحل للأزواج.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما، ثم تعتد [185 / أ] عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج، وروي ذلك عن عمر [وابن عمر] وابن عباس ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون من حين الفقد والغيبة. وأصحابه يقولون: من حين ما ترفع أمرها إلى الإمام ويضرب لها المدة. وقال في الجديد: إنها على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلى أن تتيقن وفاته وهو أصح القولين عندهم. وروي ذلك عن علي (عليه السلام) وبه قال أبو حنيفة وأهل الكوفة (1).
امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت، ثم جاء الأول، فإنه لا سبيل له عليها، وإن لم تكن قد تزوجت بعد - وإن خرجت من العدة - فهو أولى بها، وهي زوجته. وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا قوله القديم. والذي عليه عامة أصحابه أنها بانقضاء العدة تملك نفسها ولا سبيل للزوج عليها. وإن كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته، هذا على قوله: إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن، فأما على قوله إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر، فإنها ترد إلى الأول على كل حال (2).
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر. وروي في بعض الأخبار سنة.
وقال الشافعي: أكثره أربع سنين، و [ذهب] (3) الزهري وربيعة والليث بن سعد (4) [إلى أن] أكثره سبع سنين. وعن مالك روايات، المشهور منها ثلاث وروي خمس وسبع.
وقال أبو حنيفة والمزني: أكثره سنتان (5).
والثاني: الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا تقبل التوبة منه، وأما ما تصح التوبة منه فقد روي أن عدته ثلاثة أشهر.
وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج من بيت مطلقها إلا بإذنه، ولا يجوز له