ويجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه، لأنه لا مانع من ذلك لقول النبي (صلى الله عليه وآله): الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا [101 / ب] أو حلل حراما، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف، لأنه ربا. (1) يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض، تماثلا يدا بيد، وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة [لنا] ظاهر الآية ودلالة الأصل [وهما] يدلان على جوازه (2).
وإذا شرط عليه مكان التسليم، وأعطاه في غيره، وبذل له أجرة الحمل، وتراضيا به، كان جائزا لأنه لا مانع منه وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك (3).
وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ (4) في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، وفي حق غيرهما. وفاقا للشافعي وليست ببيع خلافا لمالك وقال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق غيرهما بيع.
وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة وعندنا لا يجب وعند أبي يوسف الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده، إلا في العقار، فإنها بيع سوا كان قبل القبض أو بعده.
لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله نفسه يوم القيامة وإقالة نفسه هي العفو والترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي العفو والترك وأيضا فلو كانت الإقالة بيعا، لم تصح في السلم لأن البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا دل على أنها ليست ببيع (5).
ولا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن، أو بأقل، أو بجنس غيره، فإذا أقاله بذلك كانت الإقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان، وقال أبو حنيفة: يصح الإقالة، ويبطل الشرط (6).
وإذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير، فأخذ دراهم، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا.
لنا قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (7) وقوله (عليه السلام): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. (8)