الزيادة عليها. (1) مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان، لا من حين حصول العقد لأن العقد لا يثبت إلا بعد التفرق وللشافعي فيه وجهان. (2) وإذا ثبت أنه من حين التفرق، فمتى شرطا أن يكون من حين الإيجاب والقبول صح، لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل.
وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد -: متى شرطا من حين التفرق بطل العقد، وعلى قوله - من حين التفرق - فشرطا من حين العقد على وجهين: أحدهما يصح والآخر لا يصح (3).
وإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا، وإذا اختار من له الفسخ كان له ذلك، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه. وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه، وسواء ذلك قبل القبض أو بعده وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع مدة خياره، لم يصح إلا بحضور صاحبه.
لنا أن الأصل جوازه، ومن ادعى الحاجة إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة. (4) ويثبت الخيار الثلاث في الحيوان [95 / ب] بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط، وفي الأمة مدة استبرائها (5) خلافا للفقهاء (6).
لنا بعد إجماع الإمامية أن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود، ولما كانت العيوب في الحيوان أخفى، والتغابن فيه أقوى فسخ فيه ما لم يفسح في غيره، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط، كما يثبت خيار المجلس.
ويسقط هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف، أو التخاير في إثباتها أو التصرف في المبيع، وهو من البايع فسخ ومن المشتري إجازة بلا خلاف.
وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبايع: أجيئك بالثمن، ومضى، فعلى البايع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن.