في كتابه الإفصاح من أنه (صلى الله عليه وآله) أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه (1).
واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء عن المشتري والإيجاب من البايع وهو أن يقول: بعنيه بألف، فيقول: بعتك، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت حتى ينعقد.
وقال الشافعي: يصح وإن لم يقل ذلك.
وقال أبو حنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر كقوله: اشتريت منك، أو ابتعت منك صح ذلك وإن كان بلفظ [93 / أ] الأمر لم يصح.
لنا بعد إجماع الإمامية أن ما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل (2).
واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول:
أعطني بقلا، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف (3) من كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.
وفائدة ذلك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، وأراد صاحب القطة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها.
لنا أن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا فيجب أن لا يثبت، و أما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. (4) وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع، وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي فإنه قال: البيع باطل (5).
لنا قوله الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (6)، وهذا شرط لا يمنعان منه.
ولما ذكرناه نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة على